أخلاقيات المهنة
صفحة 1 من اصل 1
أخلاقيات المهنة
أخلاقيات المهنة
محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بالبليدة
جوان 2011
إعداد الأستاذ شملال امحمد
المبحث الأول: تنظيم مهنة المحاماة
الفرع الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي:
1/ القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 يناير 1991 ينظم مهنة المحاماة بإحداث منظمات للمحامين بإحداث منظمات للمحامين وتزويدها بهياكل لها اختصاصات محددة بصفة واضحة.
كما يحدد هذا القانون شروط الاتحاق بمهنة المحاماة والقواعد الأساسية حول كيفية ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى وضع نظام تأديبي والهيئة المختصة بتطبيقه.
2/ النظام الداخلي: إضافة إلى القانون رقم 91-04 المنظم لمهنة المحاماة هناك قانون داخلي أعده مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 04/09/1995 الصادر من وزير العدل ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين.
الفرع الثاني: تنظيم منظمة المحامين:
1/ الجمعية العامة: تتشكل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة ويقائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة في السنة على الأقل خلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر وفي حالة الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناءا على قرار نقيب المحامين أو بطلب من 2/3 أعضائها وعلى المحامي الحضور في الجمعية العامة التي يعقدها بمجلس منظمة المحامين.
وتعتبر مداولات الجمعية العامة صحيحة بمجرد حضور 2/3 على الأقل من المحامين الممارسين.
وفي حالة عدم حصول على النصاب تعقد الجمعية العامة في أجل أقصاه شهر واحد وتصح مداولاتها في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين.
وتنظر الجمعية العامة في المساكل التي لها طابع مهني وقانوني ويجوز لها ان تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس منظمة المحامين.
2/ مجلس المنظمة: يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يتحدد عددهم حسب عدد المحامين المنتمين إلى هذه المنظمة ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يمكن للمحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية أن يترشحوا لمجلس منظمة المحامين ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بالاقتراع السري بأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الثانية ويختص مجلس المنظمة المحامين بتسيير شؤون المنظمة وإدارتها.
3/ نقيب المحامين: ينتخب من بين أعضاء مجلس المنظمة ويجب أن يكون له 7 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية، ويتم انتخابه بالاغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفذ قرارات المجلس والجمعية العامة ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الاقليمي للمنظمة ويرأس مجلس المنظمة ويوزع المهام بين أعضائه.
ويسهر على تنفيذ هذه المهام وبصفة عامة يمكن القول أن نقيب المحامين يعتبر رئيس المنظمة لأنه الوحيد الذي له الحق في تمثيل المنظمة سواء أمام المحاكم أو أمام الهيئات الأخرى وهو الذي يحرك القضايا التأديبية كما يتدخل في تعيين المحامين في إطار المساعدات القضائية.
4/ المجلس التأديبي: يوجد على مستوى منظمة المحامين مجلس تأديب يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضائه لمدة 3 سنوات ويتكون من النقيب رئيسا وستة أعضاء ينتخبهم مجلس المنظمة بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية.
يفصل المجلس التأديبي في الشكوى بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت نقيب المحامين.، ويصدر المجلس التأديبي إحدى العقوبات الآتية: الإنذار – التوبيخ – المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات الشطب من جدول نقابة المحامين ، ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويبطل هذا الوقف إذا كان المحامي محل عقوبة جديدة في مدة 5 سنوات إبتداءا من اصدار القرار.
يتعرض كل محام خالف القوانين والتنظيمات أو انتهك القواعد المهنية إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها.
5/ لجنة الطعن الوطنية: يمكن الطعن في القرار الصادر من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن الوطنية التي تتشكل من 7 أعضاء 3 قضاة من المحكمة العليا يعينهم وزير العدل واربعة نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء ويرأسها أحد القضاة.
ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة سواء من طرف المحامي المعني او وزير العدل أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (أي أمام مجلس الدولة).
الفرع الثالث: الاتحاد الوطني لمنضمات المحامين
يشكل مجموع منظمان المحامين اتحاد يسمى (الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين) مقره بالجزائر العاصمة يرأسه عضو مجلس الاتحاد وينتخب من طرف زملائة يساعده نائبان ينتخبان بنفس الشكل ويسير هذا الاتحاد مجلس الذي يتالف من جميع النقباء الممارسون وتتخلص مهامه في السهر على الحفاظ على المصالح العليا لمهنة المحاماة.
الفرع الرابع: الندوة الوطنية للمحامين:
تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة وتنعقد مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد تبحث في المسائل المهنية والقانونية وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.
المبحث الثاني: الاتحاق بمهنة المحاماة:
الفرع الأول: التسجيل:
إن شروط الاتحاق بمهنة المحاماة محددة بالقانون 91/04 وتنص المادى 7 منه أنه لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين.
وهذه الشروط محددة بالمادة 9 من هذا القانون وهي:
1. أن يكون جزائري الجنسية مع مراعات الاتفاقيات القضائية.
2. أن يكون عمره 23 على الأقل.
3. أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية.
4. أن يكون حائزا على الشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
5. أن يكون متمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
6. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
7. أن لا يكون قد سلك سلوك معادي للثورة 1954
8. أن تسمح حالته الصحية لممارسة المهنة.
9. أن يكون ذا سلوك حسن.
الفرع الثاني: تأدية اليمين عندما يتم التسجيل من طرف مجلس منظمة المحامين يقوم بتأدية اليمين أمام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص مقر إقامة المتدرب.
وقد حددت المادة 13 من القانون 91-04 السمين على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن أحترم القوانين".
الفرع الثالث:التدريب: يجب على كل مترشح مسجل ادى اليمين أن يقوم بتدريب مدته 9 أشهر وعند قبوله يحمل صفة محام متدرب.
ويستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة 6 سنوات على الأقل أو محامي المقبول لدى المحكمة العليا.
ويلتزن المشرف على التدريب بتوجيه المتدرب في كافة المجالات المهنية لا سيما في تحرير العرائض والمقالات وفي المرافعات كما يجب عليه توفير مكانا لائقا في مكتبه حتى يتسنى له العمل في ظروف ملائمة وللمتدرب كذلك الحق في مصاريف التنقل في إطار نشاطات المكتب وفي تعويض شهري يتم الاتفاق عليه بيم الطرفين دون أن ينخفض الحد الأدنة المضمون عن 2000 دج.
الفرع الرابع: الإقامة: عند الانتهاء من التدريب تسلم للمتدرب شهادة من النقابة تثبت إنجاز التدريب وذلك بعد الاطلاع على راي المحامي المشرف على التدريب وفي حالة عدم قناعة النقابة بالتدريب قرر إعادة التدريب كله أو بعضه حسب الأحوال وعند نهايى التدريب يختار المحامي موطنا له في أي منطقة من مناطق الوطن.
وهذه الاقامة تتخذ أشكال مختلفة إما أن تكوةن في شكل مكتب فردي أو مكاتب متجمعة أو جمعية المحامين أو شركة المحامين.
الفصل الثاني/ نشاط المحامي
المبحث الأول: النشاطات المخصصة للمحامي
الفرع الأول: التمثيل أمام القضاء: إن المحامي هو وحده المؤهل قانونا للمرافعة أمام الجهات القضائية ولا يسمح لغير المحامي ان يتولى الدفاع أمام هذه الجهات، ويمكن للمحامي أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وامام كافة الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.
إلا أنه لا يمكن للمحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين، ويمكن كذلك للمحامي الجزائري أن يرافع أمام الجهات القضائية الأجنبية في حدود الاتفاقيات القضائية الدولية المبرمة بين الجزائر وتلك البلدان وعلى المحامي اختيار إقامة لدى زميل له في نطاق اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بعد الترخيص من نقيب تلك الجهة.
ويتمتع مكتب المحامي بحصانة تامة وهناك من قارنها بحقيبة الديبلوماسي بما لها من حصانة ويطلق عليها في الفقه الفرنسي لفظ inviolabibité والغاية من هذه الحصانة حماية أسرار المتقاضين من كل تدخل أو استفزاز إذ حتى في حالة تفتيش مكتب المحامي فإن هذه العملية لا تتم إلا بحضور النقيب أو ممثله تحت طائلة البطلان.
بالاضافة إلى حصانة المكتب فإن المحامي يتمتع بحصانة في إطار ممارسة مهامه إذ لا يمكن مساءلته هما قدمه من كتابة وأقوال والكتابات شرحا ومقارنة ونقدا أثناء مرافعته ويجب ان تكون هذه الأقوال والكتابات لها صلة بموضوع المحاكمة إذ لا يمكن للمحامي أن يقول ما يشاؤ خارج كل قيد ثم يتمسك بالحصانة ويستفيد المحامي في إطار ممارسة مهامه بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله وبضمان سرية المراسلة وملفاته.
الفرع الثاني:الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.
الفرع الثالث: نشاطات أخري: بالاضافة إلى المرافعة والاستشارات القانونية يجوز للمحامي في حدود ما يسمح به القانون باتخاذ كل التدابير والتدخل في كل الاتجاهات والقيام بكل طعن، دفع وقبض كل مبلغ مع الإبرام، القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق والمحامي معفى من تدقيم أي توكيل.
ويمكن للمحامي القيام بالتسوية المالية والنزاعات والتى أوكلت إليه وفي هذه الحالة يجب عليه فتح حساب خاص في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية إذ عليه أن يودع في هذا الحساب كافة اتلمبالغ الخاصة بهذه العمليات.
المبحث الثاني: التنافي والمنع
الفرع الأول: منع ممارسة أي نشاط تجاري : تتنافى مهنة المحاماة مع أي نشاط تجاري سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو القطاع الخاص سواء كان مسيرا أو شريكا لأن التنافي يخص كل النشاط التجاري.
الفرع الثاني: منع ممارسة أي وظيفة إدارية: تتنافى مهنة المحاماة كذلك مع أي وظيفة إدارية بإستثناء وظائف تعليم القانون في المجتمعات طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفرع الثالث: حالات المنع الأخرى: المادة 87 من القانون 91/04 تمنع ممارسة مهنة المحاماة بالجمع مع كل وظيفة تتضمن علاقة تبعية وترجع السلطة التقديرية في هذه الحالات إلى مجلس المنظمة الذي يبت في القضية ويقرر إن كانت هناك علاقة تبعية أم لا ومثال ذلك بعض الوظائف الانتخابية وهناك حالات منع مؤقت إذ لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان ينتمي إليها وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء مهامه كما لا يمكن للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية التابعة لها خلال فترته الإنتخابية ولا يسوغ كذلك للقضاة وموظفي العدالة ومصالح الأمن والمعنيون بمرسوم فتح مكاتب أو المرافعة في لادائرة في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي زاولوا في دائرة اختصاصه وظائفهم وذلك مدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء المهام.
الفصل الثالث: علاقات المحامي
المبحث الأول: المبادئ الأساسية للمهنة
الفرع الأول: استقلالية المحامي: المحامي مستقل في نشاطه ومهامه تجاه الجميع بما في ذلك موكله سواء ماديا بعدم ربط أتعابه بمصدر مأجور يستدعي التبعية فالمحامي حر في تحديد أتعابه في إطار الحد المعقول وسواء من الناحية المعنوية إذ المحامي يبقى مستقلا وسيدا في تحديد وإختبار طرق الدفاع فلا دخل لموكله في ذلك إلا تقديم الفكرة العامة للموضوع وعلى المحامي توجيه الدعوى أو تقديم الدفوع بقراره المستقل بالاضافة إلى ذلك فإن للمحامي كل الحرية في رفض التوكل في قضية ما ولا احد يجبره على التوكل فيها ما عدا التعيين التلقائي أو المساعدة القضائية.
ومن أجل الحفاظ على هذه الاستقلالية يتعين على المحامي تجنب الارتباط بتوكيلات تستدعي التبعية ويحدث ذلك عادة تجاه المؤسسات والإدارات وإن كانت هذه العلاقة قائمة يموجب عقود مكتوبة بشروط واضحة فيجب دائما فرض هذه الاستقلالية حيث لا تعامل هذه الهيئات أو الشركات المحامي باعتباره تابعا لها وتحت امرتها.
الفرع الثاني: مبادئ اللباقة والنزاهة: إن هذه الصفات ارتقت إلى صنف الواجبات فيما يخص تعامل المحامي مع زملائه أو القضاة أو موكله وعليه معاملة الجميع باحترام ويجب ان يتسم سلوكه بالأدب وان يمتنع عن الكلام المشين وأن تكون تصرفاته متسمة بالنزاهة والشفافية.
المبحث الثاني: العلاقات ما بين المحامين
الفرع الأول: الزمالة وروح التضامن: على المحامي معاملة زميله بإحترام سواء بالجلسة أو بالمراسلة أو بالهاتف وعليه أن ينادي زميله دوما وابدا زميلي المحترم وأن يتوجه بالكتابة أو القول إلى نقيب ممارس او نقيب سابق بعبارة سيدي النقيب وتتميز علاقة المحامي بزميله بالمجاملة واللطافة فلا يمكن له المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين وغذا كانت المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوي فعلى الزميل الذي يرافع ضده أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة إذا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.
كما يجب على المحامي الامتناع عن جلب موكلي زملائه لمصلحة الخاصة وفي حالة تأسيسه في قضية إلى جنب زميل له يتعين عليه إخطاره بذلك ومن تقاليد المهنة أن يتم ذلك كتابة.
وعند انتقال أي زميل إلى جهة أخرى عليه القيام بزيارة مجاملة للنقيب الممارس والنقباء السابقين وأعضاء مجلس المنظمة والمحامين القدامى.
ويتجلى روح التضامن في مساعدة أي زميل محتاج من الناحية المادية بسبب مرض أو أي سبب آخر.
الفرع الثاني: السلوك أثناء الجلسة: خلال الجلسة يجب على المحامي تجنب كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده كما يجب على المحامي أثناء الجلسة إنابة زميله سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية عند غيابه والفائدة من ذلك رفع سمعة المحامي وتفادي مناداة اسمع عدة مرات دون مثوله وعلى المحامي تجنب التجريح في زميله أمام الزملاء أو القاضي لا سيما عند إرتكابه خطأ إذ يجب تصحيح الخطأ بمخاطبة الزميل على إنفراد لتفادي وضعه في حرج.
ويجب أن تتم المرافعات في الجلسة في جو من الزمالة باحترام المحامين القدامى وإذا تقدم المحامي إلى القاضي للمطالبة بأي امتياز عليه الحصول على موافقة زملائه.
الفرع الثالث/ تبادل الوثائق بين المحامين: يجب على المحامي ان يرسل إلى زميله في إطار دفاعه عن الخصم كل الوثائق التي يقدمها في إطار المناقشات وعلى المحامي الذي يتلقى هذه الوثائق ان يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.
وتقادم الوثائق بصفة مرتبة حسب جدول يؤشر عليه وتكون في صورة واضحة يسهل الإطلاع عليها.
الفرع الرابع: الحفاظ على سر المعاملات بين المحامين: يجب على المحامين على سر المعاملات القائمة بينهم في إطار الدفاع على قضايا موكليهم سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو المرافعات أو الوثائق المدفوعة في الملفات.
المبحث الثالث: علاقة المحامي بنقابة المحامين
رغم ان المحامي مستقل في نشاطه فإنه ينتمي إلى هيئة منظمة تفرض عليه الامتثال لقرارات منظمته وقواعدها وأصولها.
وحتى تستمر هذه المنظمة لا بد من روح التضامن ويتجلى ذلك في الوفاء بشتى الالتزامات المالية تجاه النقابة خاصة الاشتراكات.
ويخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب وفي المقابل يحظى بحمايته وحماية مجلس المنظمة ولا يمكنه القيام باي عمل قد يمس يسلطتهم ويجب احترام قراراتهم إذ عليه الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها اليه نقيب المحامين أو مندوبه وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
المبحث الرابع: علاقة المحامي بموكله
الفرع الأول: شرط النزاهة والشفافية: يجب على المحامي في علاقته في علاقته بموكله أن يلتزم بالنزاهة والشفافية فعليه أن يعرض على موكله مختلف احتمالات مصير الدعوى ونصيب الحظ الذي له فيها وأن يمتنع عن انتهاج الطرق الملتوية وإعطاء موكله صورة خيالية بعيدة عن الواقع كأن يقوم برفع دعوى مع علمه مسبقا بأن مصيرها الرفض والبطلان.
كما أنه لا يمكنه للمحامي الذي قدم إستشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم ولا أن يقدم له نصائح وكذلك ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات الأخرى.
الفرع الثاني: السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.
الفرع الثالث: الأتعاب: يجب تحديد الأتعاب باتفاق المحامي مع موكله بكل حرية ويحدد المبلغ حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر فيها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، وفي كل الحالات يجب على المحامي التحلي بواجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأعاب مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها المحامي.
يجب تسليم وصل للموكل مقابل الأتعاب.
المبحث الخامس: علاقة المحامي بالقضاة
إن العلاقة بين المحامي والقاضي تقوم على أساس الاحترام المتبادل غذ لكل منهما وظيفته الخاصة إلا أنه كل واحد يسعى لتحقيق هدف واحد هو خدمة العدالة وسموها.
الفرع الأول: واجب الاستقامة: يجب على المحامي الاستقامة حولا وعملا ومظهرا فيتعين عليه الاعتدال في الكلام وتجنب الاندفاع برفع الصوت أكثر من المطلوب وإصدار غشارات غير لائقة وبلا من ذلك عليه استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير وخلال الجحلسة عليه الاتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وان يمتنع عن كل كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها وعلى المحامي المثول دائما بالبذلة القانونية أمام الجهات القضائية خلال المرافعة وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق.
الفرع الثاني: واجب النزاتهة في التعامل مع القاضي: يجب على المحامي عدم تفديم أي معلومات ترمي إلى خداع القاضي وتضليله فالعلاقة التي تربط الطرفين علاقة ثقة متبادلة إذ يجب الابتعاد عن كل أنواع الكذب والخداع فطرق الدفاع أساسها الاقناع بالدليل وليس استعمال الساليب الملتوية المبنية على المغالطة المقصودة.
الفرع الثالث: واجب القيام بزيارة مجاملة: إن زيارة المجاملة واجب تفرضه اصول وتقاليد المهنة منذ القديم فالمحامي الذي يدافع لأول مرة أمام جهة قضائية عليه القيام بزيارة لرئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس الجلسة.
خاتمة: بالاضافة إلى الواجبات الملفاة على المحامي في إطار نشاطاته المهنية فإنه يجب عليه الحفاظ على سمعته حتى خارج أوقات عمله، ذلك خلال حياته اليومية فعليه دائما التحلي بالأخلاق الحميدة لأنه ينتمي إلى مهنة شريفة وهي بمثابة عائلته الثانية.
كما يجب على المحامي تطوير معارفه بالمطالعة والبحث في العلوم المختلفة لا سيما الانسانية منها حتى يرقى إلى درجة العارفين بكل ما يحيط بالإنسان والمجتمع والرابه الأكبر هي العدالة.
إعداد الأستاذ شملال امحمد
capa biskra من طرف
محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بالبليدة
جوان 2011
إعداد الأستاذ شملال امحمد
المبحث الأول: تنظيم مهنة المحاماة
الفرع الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي:
1/ القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 يناير 1991 ينظم مهنة المحاماة بإحداث منظمات للمحامين بإحداث منظمات للمحامين وتزويدها بهياكل لها اختصاصات محددة بصفة واضحة.
كما يحدد هذا القانون شروط الاتحاق بمهنة المحاماة والقواعد الأساسية حول كيفية ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى وضع نظام تأديبي والهيئة المختصة بتطبيقه.
2/ النظام الداخلي: إضافة إلى القانون رقم 91-04 المنظم لمهنة المحاماة هناك قانون داخلي أعده مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 04/09/1995 الصادر من وزير العدل ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين.
الفرع الثاني: تنظيم منظمة المحامين:
1/ الجمعية العامة: تتشكل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة ويقائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة في السنة على الأقل خلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر وفي حالة الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناءا على قرار نقيب المحامين أو بطلب من 2/3 أعضائها وعلى المحامي الحضور في الجمعية العامة التي يعقدها بمجلس منظمة المحامين.
وتعتبر مداولات الجمعية العامة صحيحة بمجرد حضور 2/3 على الأقل من المحامين الممارسين.
وفي حالة عدم حصول على النصاب تعقد الجمعية العامة في أجل أقصاه شهر واحد وتصح مداولاتها في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين.
وتنظر الجمعية العامة في المساكل التي لها طابع مهني وقانوني ويجوز لها ان تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس منظمة المحامين.
2/ مجلس المنظمة: يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يتحدد عددهم حسب عدد المحامين المنتمين إلى هذه المنظمة ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يمكن للمحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية أن يترشحوا لمجلس منظمة المحامين ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بالاقتراع السري بأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الثانية ويختص مجلس المنظمة المحامين بتسيير شؤون المنظمة وإدارتها.
3/ نقيب المحامين: ينتخب من بين أعضاء مجلس المنظمة ويجب أن يكون له 7 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية، ويتم انتخابه بالاغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفذ قرارات المجلس والجمعية العامة ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الاقليمي للمنظمة ويرأس مجلس المنظمة ويوزع المهام بين أعضائه.
ويسهر على تنفيذ هذه المهام وبصفة عامة يمكن القول أن نقيب المحامين يعتبر رئيس المنظمة لأنه الوحيد الذي له الحق في تمثيل المنظمة سواء أمام المحاكم أو أمام الهيئات الأخرى وهو الذي يحرك القضايا التأديبية كما يتدخل في تعيين المحامين في إطار المساعدات القضائية.
4/ المجلس التأديبي: يوجد على مستوى منظمة المحامين مجلس تأديب يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضائه لمدة 3 سنوات ويتكون من النقيب رئيسا وستة أعضاء ينتخبهم مجلس المنظمة بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية.
يفصل المجلس التأديبي في الشكوى بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت نقيب المحامين.، ويصدر المجلس التأديبي إحدى العقوبات الآتية: الإنذار – التوبيخ – المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات الشطب من جدول نقابة المحامين ، ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويبطل هذا الوقف إذا كان المحامي محل عقوبة جديدة في مدة 5 سنوات إبتداءا من اصدار القرار.
يتعرض كل محام خالف القوانين والتنظيمات أو انتهك القواعد المهنية إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها.
5/ لجنة الطعن الوطنية: يمكن الطعن في القرار الصادر من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن الوطنية التي تتشكل من 7 أعضاء 3 قضاة من المحكمة العليا يعينهم وزير العدل واربعة نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء ويرأسها أحد القضاة.
ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة سواء من طرف المحامي المعني او وزير العدل أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (أي أمام مجلس الدولة).
الفرع الثالث: الاتحاد الوطني لمنضمات المحامين
يشكل مجموع منظمان المحامين اتحاد يسمى (الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين) مقره بالجزائر العاصمة يرأسه عضو مجلس الاتحاد وينتخب من طرف زملائة يساعده نائبان ينتخبان بنفس الشكل ويسير هذا الاتحاد مجلس الذي يتالف من جميع النقباء الممارسون وتتخلص مهامه في السهر على الحفاظ على المصالح العليا لمهنة المحاماة.
الفرع الرابع: الندوة الوطنية للمحامين:
تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة وتنعقد مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد تبحث في المسائل المهنية والقانونية وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.
المبحث الثاني: الاتحاق بمهنة المحاماة:
الفرع الأول: التسجيل:
إن شروط الاتحاق بمهنة المحاماة محددة بالقانون 91/04 وتنص المادى 7 منه أنه لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين.
وهذه الشروط محددة بالمادة 9 من هذا القانون وهي:
1. أن يكون جزائري الجنسية مع مراعات الاتفاقيات القضائية.
2. أن يكون عمره 23 على الأقل.
3. أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية.
4. أن يكون حائزا على الشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
5. أن يكون متمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
6. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
7. أن لا يكون قد سلك سلوك معادي للثورة 1954
8. أن تسمح حالته الصحية لممارسة المهنة.
9. أن يكون ذا سلوك حسن.
الفرع الثاني: تأدية اليمين عندما يتم التسجيل من طرف مجلس منظمة المحامين يقوم بتأدية اليمين أمام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص مقر إقامة المتدرب.
وقد حددت المادة 13 من القانون 91-04 السمين على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن أحترم القوانين".
الفرع الثالث:التدريب: يجب على كل مترشح مسجل ادى اليمين أن يقوم بتدريب مدته 9 أشهر وعند قبوله يحمل صفة محام متدرب.
ويستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة 6 سنوات على الأقل أو محامي المقبول لدى المحكمة العليا.
ويلتزن المشرف على التدريب بتوجيه المتدرب في كافة المجالات المهنية لا سيما في تحرير العرائض والمقالات وفي المرافعات كما يجب عليه توفير مكانا لائقا في مكتبه حتى يتسنى له العمل في ظروف ملائمة وللمتدرب كذلك الحق في مصاريف التنقل في إطار نشاطات المكتب وفي تعويض شهري يتم الاتفاق عليه بيم الطرفين دون أن ينخفض الحد الأدنة المضمون عن 2000 دج.
الفرع الرابع: الإقامة: عند الانتهاء من التدريب تسلم للمتدرب شهادة من النقابة تثبت إنجاز التدريب وذلك بعد الاطلاع على راي المحامي المشرف على التدريب وفي حالة عدم قناعة النقابة بالتدريب قرر إعادة التدريب كله أو بعضه حسب الأحوال وعند نهايى التدريب يختار المحامي موطنا له في أي منطقة من مناطق الوطن.
وهذه الاقامة تتخذ أشكال مختلفة إما أن تكوةن في شكل مكتب فردي أو مكاتب متجمعة أو جمعية المحامين أو شركة المحامين.
الفصل الثاني/ نشاط المحامي
المبحث الأول: النشاطات المخصصة للمحامي
الفرع الأول: التمثيل أمام القضاء: إن المحامي هو وحده المؤهل قانونا للمرافعة أمام الجهات القضائية ولا يسمح لغير المحامي ان يتولى الدفاع أمام هذه الجهات، ويمكن للمحامي أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وامام كافة الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.
إلا أنه لا يمكن للمحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين، ويمكن كذلك للمحامي الجزائري أن يرافع أمام الجهات القضائية الأجنبية في حدود الاتفاقيات القضائية الدولية المبرمة بين الجزائر وتلك البلدان وعلى المحامي اختيار إقامة لدى زميل له في نطاق اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بعد الترخيص من نقيب تلك الجهة.
ويتمتع مكتب المحامي بحصانة تامة وهناك من قارنها بحقيبة الديبلوماسي بما لها من حصانة ويطلق عليها في الفقه الفرنسي لفظ inviolabibité والغاية من هذه الحصانة حماية أسرار المتقاضين من كل تدخل أو استفزاز إذ حتى في حالة تفتيش مكتب المحامي فإن هذه العملية لا تتم إلا بحضور النقيب أو ممثله تحت طائلة البطلان.
بالاضافة إلى حصانة المكتب فإن المحامي يتمتع بحصانة في إطار ممارسة مهامه إذ لا يمكن مساءلته هما قدمه من كتابة وأقوال والكتابات شرحا ومقارنة ونقدا أثناء مرافعته ويجب ان تكون هذه الأقوال والكتابات لها صلة بموضوع المحاكمة إذ لا يمكن للمحامي أن يقول ما يشاؤ خارج كل قيد ثم يتمسك بالحصانة ويستفيد المحامي في إطار ممارسة مهامه بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله وبضمان سرية المراسلة وملفاته.
الفرع الثاني:الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.
الفرع الثالث: نشاطات أخري: بالاضافة إلى المرافعة والاستشارات القانونية يجوز للمحامي في حدود ما يسمح به القانون باتخاذ كل التدابير والتدخل في كل الاتجاهات والقيام بكل طعن، دفع وقبض كل مبلغ مع الإبرام، القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق والمحامي معفى من تدقيم أي توكيل.
ويمكن للمحامي القيام بالتسوية المالية والنزاعات والتى أوكلت إليه وفي هذه الحالة يجب عليه فتح حساب خاص في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية إذ عليه أن يودع في هذا الحساب كافة اتلمبالغ الخاصة بهذه العمليات.
المبحث الثاني: التنافي والمنع
الفرع الأول: منع ممارسة أي نشاط تجاري : تتنافى مهنة المحاماة مع أي نشاط تجاري سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو القطاع الخاص سواء كان مسيرا أو شريكا لأن التنافي يخص كل النشاط التجاري.
الفرع الثاني: منع ممارسة أي وظيفة إدارية: تتنافى مهنة المحاماة كذلك مع أي وظيفة إدارية بإستثناء وظائف تعليم القانون في المجتمعات طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفرع الثالث: حالات المنع الأخرى: المادة 87 من القانون 91/04 تمنع ممارسة مهنة المحاماة بالجمع مع كل وظيفة تتضمن علاقة تبعية وترجع السلطة التقديرية في هذه الحالات إلى مجلس المنظمة الذي يبت في القضية ويقرر إن كانت هناك علاقة تبعية أم لا ومثال ذلك بعض الوظائف الانتخابية وهناك حالات منع مؤقت إذ لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان ينتمي إليها وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء مهامه كما لا يمكن للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية التابعة لها خلال فترته الإنتخابية ولا يسوغ كذلك للقضاة وموظفي العدالة ومصالح الأمن والمعنيون بمرسوم فتح مكاتب أو المرافعة في لادائرة في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي زاولوا في دائرة اختصاصه وظائفهم وذلك مدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء المهام.
الفصل الثالث: علاقات المحامي
المبحث الأول: المبادئ الأساسية للمهنة
الفرع الأول: استقلالية المحامي: المحامي مستقل في نشاطه ومهامه تجاه الجميع بما في ذلك موكله سواء ماديا بعدم ربط أتعابه بمصدر مأجور يستدعي التبعية فالمحامي حر في تحديد أتعابه في إطار الحد المعقول وسواء من الناحية المعنوية إذ المحامي يبقى مستقلا وسيدا في تحديد وإختبار طرق الدفاع فلا دخل لموكله في ذلك إلا تقديم الفكرة العامة للموضوع وعلى المحامي توجيه الدعوى أو تقديم الدفوع بقراره المستقل بالاضافة إلى ذلك فإن للمحامي كل الحرية في رفض التوكل في قضية ما ولا احد يجبره على التوكل فيها ما عدا التعيين التلقائي أو المساعدة القضائية.
ومن أجل الحفاظ على هذه الاستقلالية يتعين على المحامي تجنب الارتباط بتوكيلات تستدعي التبعية ويحدث ذلك عادة تجاه المؤسسات والإدارات وإن كانت هذه العلاقة قائمة يموجب عقود مكتوبة بشروط واضحة فيجب دائما فرض هذه الاستقلالية حيث لا تعامل هذه الهيئات أو الشركات المحامي باعتباره تابعا لها وتحت امرتها.
الفرع الثاني: مبادئ اللباقة والنزاهة: إن هذه الصفات ارتقت إلى صنف الواجبات فيما يخص تعامل المحامي مع زملائه أو القضاة أو موكله وعليه معاملة الجميع باحترام ويجب ان يتسم سلوكه بالأدب وان يمتنع عن الكلام المشين وأن تكون تصرفاته متسمة بالنزاهة والشفافية.
المبحث الثاني: العلاقات ما بين المحامين
الفرع الأول: الزمالة وروح التضامن: على المحامي معاملة زميله بإحترام سواء بالجلسة أو بالمراسلة أو بالهاتف وعليه أن ينادي زميله دوما وابدا زميلي المحترم وأن يتوجه بالكتابة أو القول إلى نقيب ممارس او نقيب سابق بعبارة سيدي النقيب وتتميز علاقة المحامي بزميله بالمجاملة واللطافة فلا يمكن له المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين وغذا كانت المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوي فعلى الزميل الذي يرافع ضده أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة إذا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.
كما يجب على المحامي الامتناع عن جلب موكلي زملائه لمصلحة الخاصة وفي حالة تأسيسه في قضية إلى جنب زميل له يتعين عليه إخطاره بذلك ومن تقاليد المهنة أن يتم ذلك كتابة.
وعند انتقال أي زميل إلى جهة أخرى عليه القيام بزيارة مجاملة للنقيب الممارس والنقباء السابقين وأعضاء مجلس المنظمة والمحامين القدامى.
ويتجلى روح التضامن في مساعدة أي زميل محتاج من الناحية المادية بسبب مرض أو أي سبب آخر.
الفرع الثاني: السلوك أثناء الجلسة: خلال الجلسة يجب على المحامي تجنب كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده كما يجب على المحامي أثناء الجلسة إنابة زميله سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية عند غيابه والفائدة من ذلك رفع سمعة المحامي وتفادي مناداة اسمع عدة مرات دون مثوله وعلى المحامي تجنب التجريح في زميله أمام الزملاء أو القاضي لا سيما عند إرتكابه خطأ إذ يجب تصحيح الخطأ بمخاطبة الزميل على إنفراد لتفادي وضعه في حرج.
ويجب أن تتم المرافعات في الجلسة في جو من الزمالة باحترام المحامين القدامى وإذا تقدم المحامي إلى القاضي للمطالبة بأي امتياز عليه الحصول على موافقة زملائه.
الفرع الثالث/ تبادل الوثائق بين المحامين: يجب على المحامي ان يرسل إلى زميله في إطار دفاعه عن الخصم كل الوثائق التي يقدمها في إطار المناقشات وعلى المحامي الذي يتلقى هذه الوثائق ان يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.
وتقادم الوثائق بصفة مرتبة حسب جدول يؤشر عليه وتكون في صورة واضحة يسهل الإطلاع عليها.
الفرع الرابع: الحفاظ على سر المعاملات بين المحامين: يجب على المحامين على سر المعاملات القائمة بينهم في إطار الدفاع على قضايا موكليهم سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو المرافعات أو الوثائق المدفوعة في الملفات.
المبحث الثالث: علاقة المحامي بنقابة المحامين
رغم ان المحامي مستقل في نشاطه فإنه ينتمي إلى هيئة منظمة تفرض عليه الامتثال لقرارات منظمته وقواعدها وأصولها.
وحتى تستمر هذه المنظمة لا بد من روح التضامن ويتجلى ذلك في الوفاء بشتى الالتزامات المالية تجاه النقابة خاصة الاشتراكات.
ويخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب وفي المقابل يحظى بحمايته وحماية مجلس المنظمة ولا يمكنه القيام باي عمل قد يمس يسلطتهم ويجب احترام قراراتهم إذ عليه الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها اليه نقيب المحامين أو مندوبه وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
المبحث الرابع: علاقة المحامي بموكله
الفرع الأول: شرط النزاهة والشفافية: يجب على المحامي في علاقته في علاقته بموكله أن يلتزم بالنزاهة والشفافية فعليه أن يعرض على موكله مختلف احتمالات مصير الدعوى ونصيب الحظ الذي له فيها وأن يمتنع عن انتهاج الطرق الملتوية وإعطاء موكله صورة خيالية بعيدة عن الواقع كأن يقوم برفع دعوى مع علمه مسبقا بأن مصيرها الرفض والبطلان.
كما أنه لا يمكنه للمحامي الذي قدم إستشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم ولا أن يقدم له نصائح وكذلك ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات الأخرى.
الفرع الثاني: السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.
الفرع الثالث: الأتعاب: يجب تحديد الأتعاب باتفاق المحامي مع موكله بكل حرية ويحدد المبلغ حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر فيها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، وفي كل الحالات يجب على المحامي التحلي بواجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأعاب مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها المحامي.
يجب تسليم وصل للموكل مقابل الأتعاب.
المبحث الخامس: علاقة المحامي بالقضاة
إن العلاقة بين المحامي والقاضي تقوم على أساس الاحترام المتبادل غذ لكل منهما وظيفته الخاصة إلا أنه كل واحد يسعى لتحقيق هدف واحد هو خدمة العدالة وسموها.
الفرع الأول: واجب الاستقامة: يجب على المحامي الاستقامة حولا وعملا ومظهرا فيتعين عليه الاعتدال في الكلام وتجنب الاندفاع برفع الصوت أكثر من المطلوب وإصدار غشارات غير لائقة وبلا من ذلك عليه استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير وخلال الجحلسة عليه الاتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وان يمتنع عن كل كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها وعلى المحامي المثول دائما بالبذلة القانونية أمام الجهات القضائية خلال المرافعة وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق.
الفرع الثاني: واجب النزاتهة في التعامل مع القاضي: يجب على المحامي عدم تفديم أي معلومات ترمي إلى خداع القاضي وتضليله فالعلاقة التي تربط الطرفين علاقة ثقة متبادلة إذ يجب الابتعاد عن كل أنواع الكذب والخداع فطرق الدفاع أساسها الاقناع بالدليل وليس استعمال الساليب الملتوية المبنية على المغالطة المقصودة.
الفرع الثالث: واجب القيام بزيارة مجاملة: إن زيارة المجاملة واجب تفرضه اصول وتقاليد المهنة منذ القديم فالمحامي الذي يدافع لأول مرة أمام جهة قضائية عليه القيام بزيارة لرئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس الجلسة.
خاتمة: بالاضافة إلى الواجبات الملفاة على المحامي في إطار نشاطاته المهنية فإنه يجب عليه الحفاظ على سمعته حتى خارج أوقات عمله، ذلك خلال حياته اليومية فعليه دائما التحلي بالأخلاق الحميدة لأنه ينتمي إلى مهنة شريفة وهي بمثابة عائلته الثانية.
كما يجب على المحامي تطوير معارفه بالمطالعة والبحث في العلوم المختلفة لا سيما الانسانية منها حتى يرقى إلى درجة العارفين بكل ما يحيط بالإنسان والمجتمع والرابه الأكبر هي العدالة.
إعداد الأستاذ شملال امحمد
capa biskra من طرف
الفهد الابيض- Admin
- عدد المساهمات : 1049
تاريخ التسجيل : 22/03/2012
العمر : 81
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 10 يونيو 2021 - 12:49 من طرف الفهد الابيض
» وزارة التعليم العالي تقترح مسودّة مشروع وتستعدّ لسنّ قانون جديد
الخميس 17 مارس 2016 - 9:57 من طرف الفهد الابيض
» 28 مارس بداية التسجيل لمسابقة توظيف 28 ألف أستاذ
الخميس 17 مارس 2016 - 9:42 من طرف الفهد الابيض
» الذكرى الـ 54 لعيد النصر ووقف إطلاق النار
الخميس 17 مارس 2016 - 9:32 من طرف الفهد الابيض
» التوظيف بدايتا من مارس
السبت 13 فبراير 2016 - 23:29 من طرف الليث الأصفر
» مكتبة المدرسة
الخميس 28 يناير 2016 - 10:06 من طرف الفهد الابيض
» الجدول الدوري عناصر كيميائية جديدة
الثلاثاء 26 يناير 2016 - 15:26 من طرف الفهد الابيض
» زيت الزيتون بركة،صحة وغداء
الإثنين 18 يناير 2016 - 11:47 من طرف ouahid
» عيد يناير أو عندما تتحد البدعة والظلال
الثلاثاء 12 يناير 2016 - 9:29 من طرف ouahid